السيد عبد الأعلى السبزواري

342

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

العائل ، أو عدم أدائه [ 1 ] . وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره [ 2 ] ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا [ 3 ] . ( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلا إذا وكَّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرع عنه [ 4 ] . ( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا ، وكانا موسرين [ 5 ] ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .